الشيخ علي پناه الاشتهاردي

45

مدارك العروة

[ 1 ] والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء . بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ، ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلَّا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الأخر ، فكما انّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره ، فكذا في الملفقة ، فيقصر ويفطر ، ولكنّ مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط . [ 2 ] ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّدا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر ، كما انّ الأمر في الامتداديّة أيضا كذلك .